تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة ابن علقمة قال: قلت لمحمد (يعنى ابن سيرين) فى سجدتى السهو تشهد قال: ليس فى حديث أبى هريرة.

٤ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كَم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان" رواه مسلم.

[المفردات]

إذا شك: أى تردد والشك ضد اليقين.

فلم يدر: أى فلم يعرف.

ثلاثا أم أربعا: أى أصلى ثلاثا أم صلى أربعا.

وليبن: أى وليتم.

ما استيقن: أى على ما يحصل له من اليقين.

شفعن: أى صيرت السجدتان هذه الصلاة الخماسية شفعا أى ستا فيكون بمزلة من أتم فرضه الرباعى وتطوع بركعتين بعدها.

صلى تماما: أى صلى بلا زيادة ولا نقص.

كانتا: أى السجدتان.

ترغيما للشيطان: أى إلصاقا لأنفه بالرغام. والرغام بضم الراء هو التراب وهو كناية عن إذلاله وإهانته

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٨