تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.

[ما يفيده الحديث]

١ - كراهية الأذان والاقامة لصلاة العيد.

٢ - وأن من فعله يكون مبتدعا.

٩ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

[المفردات]

شيئا: أى من النوافل.

رجع إلى منزله: أى بعد صلاة العيد.

[البحث]

قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه ابن عمرو الرقى ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس المتقدم الذى أخرجه السبعة وفيه: أنه ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. لأن الصلاة المنفية هى ما كانت فى مصلى العيد أما إذا رجع إلى منزله وأراد أن يتطوع فلا حرج عليه كما يفيده حديث أبى سعيد الخدرى هذا.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٢٣