تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن النسائى قال فيه: منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل: إنه روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازى: لا يحمدونه وليس بالقوى وقال الدارقطنى: ليس بالقوى ولا بالحافظ، وقال الحافظ فى التقريب: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدرى المكى الحجبى لين الحديث من الخامسة. وأشار إلى أن مسلما رحمه الله قد أخرج له. وقال عنه فى تهذيب التهذيب: وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وذكر عن ابن عدى أنهم تكلموا فى حفظه اهـ وعلى كل حال ففى رواية البخارى هنا غنية عنه وهى يفيد ما يفيده.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه ينبغى أن يكون سجود السهو بعد السلام فى مثل الحال التى ورد فيها هذا الحديث.

٢ - أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٦ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.

[المفردات]

فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.

فليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١٢