تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد اللَّه بالحبشة حين كان أبواه مهاجرين بها وهو من صغار الصحابة كانت سنه نحو عشر سنين عند موت رسول اللَّه -ﷺ- مات سنة ٨٠ من الهجرة.

[البحث]

جاء فى رواية البخارى فى أبواب السهو من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه تعيين هذه الصلاة بأنها الظهر وبأن الذى حدث فيها هو أنه صلى خمسا ولفظه: فقال "وما ذاك"؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. أما ما ذكره الحافظ رحمه الله بقوله: وفى رواية للبخارى فى "فليتم ثم يسلم ثم يسجد" ففيه تصرف فإن لفظ رواية البخارى فى باب التوجه نحو القبلة حيث كان من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن رسول اللَّه -ﷺ-: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.

أما قوله: ولمسلم أن النبى -ﷺ- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام، فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن هذا اختصار لنفس هذا الحديث المتفق عليه فقال رحمه الله: تنبيه: روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا. ولفظه "أن النبى -ﷺ- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.

أما حديث عبد اللَّه بن جعفر "من شك فى صلاته. . إلخ" الذى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى ففى إسناده مصعب بن شيبة وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم فى صحيحه ووثقه العجلى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١١