تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة) يريد: صلاة الصّبْح. إذا طلع الفجرُ الأول لم يحلَّ أن يصلِّي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأنّ الفَجْرَ يكون بالليل، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفَجْرِ الأول. وقوله (ويَحِلُّ فيه الطَّعَامُ) لمن يريد الصِّيَام".

* * *

٢٧٢ - أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن عليّ بن يعقوب، أخبرنا محمد ابن المُظَفَّر الحافظ، حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلَامَة -بحِمْص-، قالا: حدَّثنا محمد بن عليّ بن داود، حدَّثنا سعيد بن داود الزَّنْبَريّ (١)، حدَّثنا مالك، عن ثَوْر بن زيد الدَّيْلَمِيّ، عن عِكْرِمَة،

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "ما مِنْ نَفَقَةٍ بعد صِلَةِ الرَّحِمِ أَعْظَمُ عند اللَّه مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ".

(٣/ ٥٩) في ترجمة (محمد بن عليّ بن داود أبو بكر الحافظ، يعرف بابن أخت غزال).

مرتبة الحديث:

إسناده ضعيف.

ففيه (سعيد بن داود بن أبي زَنْبَر الزَّنْبَرِيّ المَدَني أبو عثمان) وهو ضعيفٌ حَدَّثَ بمناكير عن مالك. وستأتي ترجمته في حديث (١٣٣٤).

قال الخطيب عقب روايته له: "غريب لم أكتبه من حديث مالك إلَّا بهذا الإسناد".

(١) تَصَحَّفَ في المطبوع إلى: "الزبيري". والتصويب من "الجرح والتعديل" (٤/ ١٨)، و"التهذيب" (٤/ ٢٤)، وغيرهما.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستةج ٢ · ص ٢٩٧