تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7 - بَاب الصُّلْح)

346 - ﴿736 - ﴾ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ٨٥