تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(16 - كتاب الصَدَاق)

([1 - بَابُ (فرض) اَلصَّدَاقِ])

399 - ﴿882 - ﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

400 - ﴿883 - ﴾ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.

401 - ﴿884 - ﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ.

وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ.

402 - ﴿885 - ﴾ وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

403 - ﴿886 - ﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

404 - ﴿887 - ﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ ..

وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي اَلصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ١٠٣