تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2 - بَاب الْخِيَار فِي البيع)

329 - ‹ 270 - ›عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

330 - ﴿693 - ﴾ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خَلابَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ٨٠