(4 - بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار)
339 - ﴿714 =﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ «اَلنَّبِيَّ» - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: «وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» ‹ قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ , بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ›. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
[لفظ: العمدة]: ‹ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .... وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. ›.
340 - ‹283 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ .. ›
زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٨٢