تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق الحامل طلاق سنة وتنتهي عدتها بوضعها حملها

السؤال

طلق رجل زوجته وهي حامل، فهل يقع هذا الطلاق؟

الجواب

اتفاق بين العلماء: أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإذا كانت حاملًا فقد وقع الطلاق بالاتفاق، ومدتها وضع الحمل، فلو طلقها ثم بعد تسعة أشهر، أو يومين، أو يوم واحد، أو لحظة، وضعت انتهت العدة، قال الله عز وجل: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤].

دروس للشيخ ياسر برهامي · الجزء ٦٤ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ ياسر برهاميج ٦٤ · ص ٩١