تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته بالهاتف وبإذن أبيها

السؤال

هل يجوز للخاطب أن يحدث خطيبته بالهاتف وبإذن أبيها؟

الجواب

إنما يحادثها لما يجوز أن يحادث به الأجنبي الأجنبية، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب:٣٢] يعني: لا يجوز أن تتصل امرأة برجل، أو رجل بامرأة فتسأل عن سؤال، أو تقضي حاجة، أو تبيع أو تشتري، ولا يجوز أن يتسامرا بالهاتف ويتضاحكا ونحو ذلك مما يقع في المحادثات الهاتفية، وما يبث من مشاعر الحب والود والغرام.

إن ذلك مما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبية، وليس هذا من القول المعروف، وهذا يؤدي إلى المفاسد الكبيرة، لكن إذا كانت امرأة مثلًا تتصل فأجبتها فهذا يجوز، وغير ذلك لا يكون من القول المعروف.

دروس للشيخ ياسر برهامي · الجزء ٦٤ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ ياسر برهاميج ٦٤ · ص ٦٩