٣) الحلف باللات والعزى:
في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . . " (١).
٤) الحلف بالبراءة من الإسلام:
في سنن النسائي وأبي داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال: وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" (٢).
٥) الحلف بملة غير ملة الإسلام:
في البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . . " (٣).
وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام" (٤).
٦) الحلف بالأمانة
في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بالأمانة فليس منا" (٥).
- وفي مسند أحمد بلفظ: "ليس منا من حلف بالأمانة" (٦).
(١) فتح الباري (١١/ ٦٥٣) برقم (٦٦٥٠)، ومسلم بشرح النووي (١١/ ٩٧) برقم (١٦٤٧).
(٢) عون المعبود (٦/ ١٥٩) برقم (٣٢٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠١).
(٣) فتح الباري (١١/ ٦٥٥) برقم (٦٦٥٢).
(٤) مستدرك الحاكم برقم (٧٩٠٠) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣/ ١٣١) برقم (٢٩٥٦).
(٥) عون المعبود (٦/ ١٥٦) برقم (٣٢٥١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٢٠٣).
(٦) مسند أحمد (٣٨/ ٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٥٦) برقم (٥٤٣٦).