وهو الجهل (1)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (2).
فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد (، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (3).
وتحرم القراءة بالشواذ (4)، وهي ما عدا القراءات السبع (5)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (6). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (7).
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (8).
(1) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(2) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399.
(8) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351.