تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (1). والعزيمة بخلافها.

الباب الثاني

في الأدلة

الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (2)، وهو المطلوب (3).

وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (4) دليلا توسعاً (5).

والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (6).

وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (7). فالضروري: ما لا ينتفي

بشك ولا شبهة.

والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (8).

والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، و إلا ففاسد (9).

(1) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لو لا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.

(2) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.

(3) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198.

(4) (أ): يسمى. (ع): تسمى.

(5) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198.

(6) نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.

(7) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

(8) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما.

(9) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٦٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٦٥٤٠