وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... [20] ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (1)
المسأَلة الخامسة
وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... [21] ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِل
فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... [22] ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِل
وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً ... [23] ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (2)
المسأَلة السَّادسة
وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... [24] ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِل
وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... [25] ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (3)
المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة
(1) " ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل , فبان نهاراً , فلا قضاء عليه , وكذا من جامع جاهلاً بالرفث , أو ناسياً , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص 109) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (1959) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. =
= قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى 25/ 231).
تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع 6/ 310 , وفتح الباري 4/ 235 , وحاشية الروض لابن القاسم 3/ 407.
تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم , كما رواه أبو داود (2359) وابن ماجه (1674).
(2) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص 118).
(3) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص 160).