تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... [12] ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِل

وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... [13] ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (1)

فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... [14] ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (2)

المسأَلة الرَّابعة

وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ ... [15] ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِل

فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... [16] ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِل

وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... [17] ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِل

كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... [18] ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِل

عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... [19] ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِل

(1) وقال أيضاً: " و لا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ".

(2) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60).

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٦٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٦٤١٦