تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (1) لعسر ضبط المشقة (2).

فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [5/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (3) القاتل لثبوت القتل.

الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (4): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي (ولم يكن

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (5).

أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.

وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (6).

السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.

مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (7) له في القتال (8).

فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.

وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الحكمة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3239.

(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3194، 3238، 3374.

(3) الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3240.

(4) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3627.

(5) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 12.

(6) ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3632.

(7) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 10/ 341، والمرداوي، الإنصاف 10/ 341.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٢٠٠