ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (1)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (2).
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (3).
وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (4) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (5).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي (متبعا لشرعه (6).
وكل الصحابة (عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (7).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (8)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (9) أو ظن أنه قد
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(5) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(6) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي (مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(8) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(9) ساقط من الأصل.