تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (1).

والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (2).

والفاسد: هو المشروع (3) أصله الممنوع بوصفه (4).

وقيل: مرادف الباطل (5).

والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (6)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.

والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (7).

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.

(1) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.

(2) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.

(3) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.

(4) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.

(6) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.

(7) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣١٧٧