تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي النَّهَارِ عندَ حاجَةٍ دَعَتْ كأَنْ يَعُودَهَا إذا ما مَرِضَتْ

وإنَّمَا بِقُرْعَةٍ يُسَافِرُ وَيَبْتَدِي بِبَعْضِهِنَّ الحاضِرُ

والبِكْرُ تَخْتَصُّ بِسَبْعٍ أَوَّلا وَثَيِّبٌ ثَلاثَةً عَلَى الْوِلا

ومَنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ لَحَظَا مِن زوجَةٍ قَوْلاً وفِعْلاً وَعَظَا

وَلْيَهْجُرَنْ حيثُ النُّشُوزُ حَقَّقَهْ ويَسْقُطُ القَسْمُ لَهَا والنَّفَقَهْ

فإِنْ أَصَرَّتْ جازَ ضَرْبٌ إِن نَجَعْ في غيرِوَجْهٍ مَعْ ضَمَانِ ما وَقَعْ

باب الخُلع

يَصِحُّّ مِن زوجٍ مُكَلَّفٍ بِلا كُرْهٍ بِبَذْلِ عِوَضٍ لَم يُجْهَلا

أَمَّا الذي بالخَمْرِ أَو مَعْ جَهْلِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ

تَمْلِكُ نَفْسَهَا بِهِ ويَمْتَنِعْ طَلاقُهَا ومَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعْ

باب الطلاق

صَرِيحُهُ سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ خالَعْتُ أو فادَيْتُ أو فارَقْتُ

وكُلُّ لَفْظٍ لِفِرَاقٍ احْتَمَلْ فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنَيَّةٍ حَصَلْ

والسُنَّةُ الطَّلاقُ في طُهْرٍ خَلا عَن وَطْئِهِ أَو باخْتِلاعٍ حَصَلا

وَهْوَ لِمَنْ لم تُوطَ أو مَن يَئِسَتْ أو ذاتِ حَمْلٍ لا وَلا أو صَغُرَتْ

للحُرِّ تَطليقُ الثلاثِ تَكْرِمَهْ والعَبْدُ ثِنْتَانِ وَلَوْ مِنَ الأَمَهْ

وإِنَّمَا يَصِحُّ مِن مُكَلَّفِ زَوْجٍ بلا إكْرَاهِ ذِي تَخَوُّفِ

وَلَوْ لِمَنْ في عِدَّةِ الرَّجْعِيَهْ لا إِنْ تَبِنْ بِعِوَضِ العَطِيَّهْ

وَصَحَّ تعليقُ الطَّلاقِ بِصِفَهْ إلا إذا بالمُستَحِيلِ وَصَفَهْ

وصَحَّ الاسْتِثْنَا إذا ما وَصَلَهْ إِن يَنْوِهِ مِن قَبْلِ أَن يُكَمِّلَهْ

باب الرَّجعة

تَثْبُتُ فِي عِدَّةِ تطليقٍ بلا تَعَوُّضٍ إِذ عَدَدٌ لَم يَكْمُلا

وبِانْقِضَا عِدَّتِهَا يُجَدَّدُ ولَم تَحِلَّ إذ يَتِمُّ العَدَدُ

إلا إذا العِدَّةُ مِنهُ تَكْمُلُ ونَكَحَتْ سِوَاهُ ثُم يَدْخُلُ

بِهَا وَبَعدَ وَطْءِ ثانٍ فُورِقَتْ وعِدَّةُ الفُرْقَةِ مِن هذا انْقَضَتْ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧١٨