تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِوَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ عُلِمَا والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا

وزَوجَةٍ فَمَا عَلا إِن عُدِمَا وَثُمُنٌ لَهُنَّ مَعْ فَرْعِهِمَا

والثُّلُثَانِ فَرْضُ مَن قَد ظَفِرَا بالنِّصفِ مَعْ مِثلٍ لها فأَكْثرَا

والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِن أولادِ أُمْ فَصَاعِدَاً أُنثَى تُسَاوِي ذكْرَهُمْ

وَهْوَ لأُمِّهِ ِإذا لَم تُحْجَبِ وثُلُثُ ُالباقي لها مَعَ الأَبِ

وأَحَدَ ِالزَّوجَيْنِ والسُّدْسَ حَبَوْا أُمَّاً مَعَ الفَرْعِ وفَرْعِ الإبنِ أَوْ

اثْنَيْنِ مِن أخواتٍ أو مِن إِخْوَةِ والفَرْدَ مِن أولادِ أُمِّ المَيِّتِ

وَجَدَّةً فصاعِدَاً لا مُدْلِيَهْ بِذَكَرٍ مِن بينِ ثِنْتَيْنِ هِيَهْ

وبِنْتَ الابْنِ صاعِدَاً مَعْ بنتِ فَرْدٍ وأُختَاً مِن أبٍ مَعْ أُخْتِ

أَصْلَيْنِ والأَبَ وجَدَّاً ما عَلا مَعْ ولَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ سَفَلا

لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ ما يَبْقَى فإِنْ يُفْقَدْ فِكُلاً غَنِمَا

الاِبْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فأَسفَلا فالأبُ فالجَدُّ لَهُ وإِن عَلا

وإِن يَكُن أولادُ أَصلَيْنِ وأَبْ وزادَ ثُلْثُهُ على قَسْمٍ وَجَبْ

إذ ليسَ فَرْضٌ أو يكونُ رَاقِي بِسُدْسِهِ أو زادَ ثُلْثُ الباقِي

وكانَ في القِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا فالجَدُّ يَأخُذُ الأَحَظَّ الأَجوَدَا

ثُمّ اقْسِمِ الحاصِلَ للإِخوَةِ بَيْنْ جُمْلَتِهِم لِذَكَرٍ كَالأُنْثَيَيْنْ

فالأَخِ للأَصلَيْنِ فالنٌّاقِصِ أُمْ فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُمْ

العَمِّ فابنِهِ فَعَمٍّ للأَبِ ثُمَّ ابنِهِ فمُعْتِقٍ فالعَصَبِ

ثم لبَيْتِ المالِ إرْثُ الفانِي ثُمَّ ذَوِي الفروضِ لا الزَّوجانِ

بِنَسْبَةِ الفُرُوضِ ثم ذِي الرَّحِمْ قَرَابَةً فَرْضَاً وتَعْصِيبَاً عُدِمْ

وعَصَّبَ الأُختَ أخٌ يُمَاثِلُ وبِنْتَ الاِبْنِ مِثلُهَا والنَّازِلُ

والأُختُ لافَرْضَ مَعَ الجَدِّ لَهَا في غيرِأَكْدَرِيَّةٍ كَمَّلَهَا

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧١٥