تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاشَرْطِ جُزءٍ عُلِمَا مِن رَيْعِهِ لزارِعٍ ولا بَقَدْرِ شِبْعِهِ

باب الجُعَالة

صِحَّتُهَا مِن مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِصِيغَةٍ وَهْيَ بأن يَشْرِطَ فِي

رُدُودِ آبِقٍ وَمَا قد شَاكَلَهْ مَعلُومَ قَدْرٍ حازَهُ مَن عَمِلَهْ

وفَسْخُهَا قَبلَ تَمَامِ العَمَلِ مِن جاعِلٍ عليهِ أَجْرُ المِثْلِ

باب احياء المَوَات

يجُوزُ للمُسلمِ إِحيَا ما قَدَرْ إذ لا لِمِلْكِ مُسْلِمٍ بِهِ أَثَرْ

بِمَا لإِحياء عِمَارَةٍ يُعَدْ يَختَلِفُ الحُكمُ بِحَسْبِ مَن قَصَدْ

ومالِكُ البِئرِ أوِ العَيْنِ بَذَلْ على المَوَاشِيِ لا الزُّرُوعِ ما فَضَلْ

والمَعدِنُ الظَّاهِرُ وَهْوَ الخارِجُ جَوهَرُهُ مِن غيرِما يُعالَجُ

كالنَّفطِ والكِبريتِ ثم الْقَارِ وساقِطِ الزُّرُوعِ والثِّمَارِ

باب الوقف

صِحَّتُهُ مِن مالِكٍ تَبَّرَعَا بِكُلِّ عَيْنٍ جازَ أَن يُنْتَفَعَا

بِهَا مَعَ البَقَا مُنَجَّزَاً على موجودٍ انْ تَمْلِيكُهُ تَأَهَّلا

وَوَسَطٌ وَآخِرٌ إِنِ انْقَطَعْ فَهُوَ إلى أَقْرَبِ واقِفٍ رَجَعْ

والشَّرْطُ فيما عَمَّ نَفْيُ المَعصِيَهْ وشَرْطَ لا يُكْرَى اتَّبِعْ والتَّسْوِيَهْ

والضِّدُ والتقدِيمُ والتَّأَخُّرُ ناظِرُهُ يَعْمُرُهُ ويُؤْجِرُ

والوَقْفُ لازِمٌ ومِلْكُ البارِي الوَقْفُ والمَسجِدُ كالأَحرَارِ

باب الهِبَة

تَصِحُّ فيما بَيْعُهُ قَد صَحَّا واسْتَثْنِ نَحوَ حَبَّتَيْنِ قَمحَا

بِصِيغَةٍ وقَوْلِهِ أَعْمَرْتُكَا ما عِشْتُ أَو عُمْرَكَ أَو أَرْقَبْتُكَا

وإنما يَملِكُهُ المُتَّهَبُ بِقَبضِهِ والاِذْنِ مِمَّا يَهَبُ

ولارُجُوعَ بَعدَهُ إلا الأُصُولْ تَرْجِعُ إِذ مِلْكُ الفُرُوعِ لا يَزُولْ

باب الُّلقطة

وأَخْذُهَا للحُرِّ مِن مَوَاتِ أو طُرُقٍ أو مَوْضِعِ الصلاةِ

أَفْضَلُ إذ خِيَانَةً قَد أَمِنَا ولا عليه أَخْذُهَا تَعَيَّنَا

يَعرِفُ مِنها الجِنْسَ والوِعَاءَ وقَدْرَهَا والوَصْفَ والوِكَاءَ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧١٣