534-
وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ
" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " أَوْ" بِطُولِهِ "
535-
فَلا تُتِمَّهُ ، وَقِيلَ : جَازا
إِنْ يَعْرِفَا ، وَقِيلَ : إِنْ أَجَازا
536-
وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ " قَالَ وَذَكَرْ
حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا " وَائْتِ الْخَبَرْ
537-
وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ
رَسُولُهُ ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
538-
وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ كَالْمُذَاكَرَهْ
بَيَّنَ حَتْمًا ، والْحَدِيثُ مَا تَرَهْ
539-
عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ
إِحْدَاهُمَا(1) فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ
540-
وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ
وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَل
541-
ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلا
مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا
542-
مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلا
وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلا
آداب المحدث
543-
وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْمُ الأَثْرِ
فَصَحِّحِ النِّيَّةَ ثُمَّ طَهِّرِ
544-
قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا وَزِدْ حِرْصًا عَلَى
نَشْرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى
545-
مَا عِنْدَهُ حَدَّثَ: شَيْخًا أَوْ حَدَثْ
وَرَدَّ لِلأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثّ
546-
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : لا تُرْشِدْ إِلَى
أَعْلَى فِي الاِسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلا
547-
وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى
فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلافَ الأَوْلَى
548-
هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ
عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ
549-
وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ
يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ
550-
وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا
فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا
551-
وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطًا يَخَفْ
لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمًى وَالضَّعْفِ: كَفّ
552-
وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ