لآخِرٍ ، وَلْيَتَجَانَبْ وَهْنَا
479-
وَيَكْتُبُ التَّأْرِيخَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا
فِي مَوْضِعٍ ما ، وَابْتِدَاءً أَنْفَعُ
480-
وَلْيَكُ مَوْثُوقًا ، وَلَوْ بِخَطِّهِ
لِنَفْسِهِ ، وَعَدَّهُمْ بِضَبْطِهِ
481-
أَوْ ثِقَةٍ ، وَالشَّيْخُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى
تَصْحِيحِهِ،وَحَذْفُ بَعْضٍ حُظِلا
482-
وَمَنْ سَمَاعُ الْغَيْرِ فِي كِتَابِهِ
بِخَطِّهِ أَوْ خُطَّ بِالرِّضَى بِهِ
483-
نُلْزِمُهُ بِأَنْ يُعِيرَهُ ، وَمَنْ
بِغَيْرِ خَطٍّ أَوْ رِضَاهُ فَلْيُسَنّ
484-
وِلْيُسْرِعِ الْمُعَارُ ثُمَّ يَنْقُلُ
سَمَاعَهُ مِنْ بَعْدِ عَرْضٍ يَحْصُلُ
صفة رواية الحديث
485-
وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي
حِفْظًا أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ
486-
أَوْ غَابَ أَصْلٌ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ
يَنْدُرُ أَوْ أُمِّيٌّ اْوْ ضَرِيرُ
487-
يَضْبِطُهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ
فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ
488-
وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ
يَسْمَعَ فِيهَا الْشَّيْخُ أَوْ يُسْمِعَ: لَنْ
489-
يُجَوِّزُوهُ ، وَرَأَى أَيُّوبُ
جَوَازَهُ وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ:
490-
إِنْ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ
فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ
491-
مَنْ كُتْبَهُ خِلافَ حِفْظِهِ يَجِدْ
وَحِفْظَهُ مِنْهَا : الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ
492-
كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكَّ ، وَاعْتَمَدْ
حِفْظًا إِذَا أَيْقَنَ ، وَالْجَمْعُ أَسَدّ
493-
كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ وَفِي
مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلافٌ قَدْ قُفِي
494-
فَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ
ثَالِثُهَا : يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ
495-
وَقِيلَ : إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ
وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ،وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ
496-
وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَعْهُ لَدَى
مُصَنَّفٍ ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا
497-