وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الاصْلِ أَدَّى
406-
قِيلَ : وَمَا لِذِي مِنْ امْتِيَازِ
عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ
407-
وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
وَمَا رَأَى : صَحَّ ، وَإِلاَّ فَلْيُرَدّ
408-
فَإِنْ يَقُلْ : " أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا "
صَحَّ وَيُرْوَى عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
409-
وَإِنْ يُنَاوِلْ لا مَعَ الإِذْنِ وَ لا
" هَذَا سَمَاعِي " : فَوِفَاقًا بَطَلا
410-
وَإِنْ يَقُلْ : "هَذَا سَمَاعِي" ثُمَّ لَمْ
يَأْذَنْ: فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّ
411-
وَمَنْ يَنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ:
"أَنْبَأَنِي" "نَاوَلَنِي" "أَجَازَ لِي"
412-
" أَطْلَقَ "أَوْ" أَبَاحَ "أَوْ" سَوَّغَ"أَوْ
" أَذِنَ " أَوْ مُشْبِهَ هَذِي، وَرَأَوْا
413-
ثَالِثَها مُصَحَّحًا أَنْ يُورَِدَا
" حَدَّثَنَا " " أَخْبَرَنَا " مُقَيَِّدَا
414-
وَقِيلَ : قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قَصَرَا
وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِخَبَّرَا
415-
وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي بِنَحْوِ"لِي كَتَبْ"
" شَافَهَ " وَهْوَ مُوهِمٌ فَلْيُجْتَنَبْ
416-
فِي الاقْتِرَاحِ مُطْلَقًا لا يَمْتَنِعْ
"أَخْبَرَ" إِنْ إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ
417-
وَ"عَنْ" وَ"أَنَّ" جَوَّدُوا فِيمَا يَشُكّ
سَمَاعَهُ ، وَفِي الْمُجَازِ مُشْتَرَكْ
418-
خَامِسُهَا : كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ
يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
419-
يَكْتُبَ عَنْهُ ، فَمَتَى أَجَازَا
فَهِيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
420-
أَوْ لا ، فَقِيلَ لا تَصِحُّ وَالأَصَحّ
صِحَّتُهَا ، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
421-
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ
كَاتِبِهِ ، وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
422-
ثُمَّ لِيَقُلْ " حَدَّثَنِي ، أَخْبَرَنِي
كِتَابَةً " وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
423-
السَّادِسُ : الإِعْلامُ ، نَحْوُ "هَذَا