وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ
كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ : أَبْطَلَهْ
388-
وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ
تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
389-
فِي الأَصَحِّ أَبْطلُوا وَإِنْ يَقُلِ
أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَعَلِي(2)
390-
وَصَحَّحُوا" أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ " أَوْ
" أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ "رِوَايَةً رَأَوْا
391-
وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ
ثَالِثُهَا : جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
392-
وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ
وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا وَحَمْلِ
393-
وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ
مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
394-
"أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ
مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَك"
395-
فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمَجَازَا
أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا
396-
وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ
وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
397-
وَلَفْظُهَا" أَجَزْتُهُ " " أَجَزْتُ لَهْ "
فأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًّا فَيُهْمِلَهْ
398-
وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا
رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
399-
وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ
وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ
400-
رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ : الْمُنَاوَلَهْ
أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
401-
مِلْكًا ، تَلِي إِعَارَةٌ ،أَوْ يُحْضِرَهْ
لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
402-
ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَذِنْ
فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
403-
وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا
بَلْ قِيلَ : ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا
404-
وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحّ
تَلِي ، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
405-
وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا