تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ

كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ : أَبْطَلَهْ

388-

وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ

تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ

389-

فِي الأَصَحِّ أَبْطلُوا وَإِنْ يَقُلِ

أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَعَلِي(2)

390-

وَصَحَّحُوا" أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ " أَوْ

" أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ "رِوَايَةً رَأَوْا

391-

وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ

ثَالِثُهَا : جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ

392-

وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ

وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا وَحَمْلِ

393-

وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ

مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ

394-

"أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ

مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَك"

395-

فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمَجَازَا

أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا

396-

وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ

وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ

397-

وَلَفْظُهَا" أَجَزْتُهُ " " أَجَزْتُ لَهْ "

فأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًّا فَيُهْمِلَهْ

398-

وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا

رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا

399-

وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ

وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ

400-

رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ : الْمُنَاوَلَهْ

أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ

401-

مِلْكًا ، تَلِي إِعَارَةٌ ،أَوْ يُحْضِرَهْ

لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ

402-

ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَذِنْ

فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ

403-

وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا

بَلْ قِيلَ : ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا

404-

وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحّ

تَلِي ، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ

405-

وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٦٣٥