تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُبْطِلُهُ ، وَالْوَفْقُ لِلإِجْمَاعِ

297-

وَلا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ

مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وِذِي تَأَوُّلِ

298-

وَيَقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا

وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا

299-

وَتَرَكُوا مَجْهُولَ عَيْنٍ:مَا رَوَى

عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحَا مَاحَوَى

300-

ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ

لَمْ يَرْوِ إِلاَّ لِلْعُدُولِ : لا يُرَدْ

301-

رَابِعُهَا : يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ

حَبْرٌ وَذَا فِي نُخْبَةٍ رَآهُ

302-

خَامِسُهَا:إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ

بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّ

303-

وَالثَّالِثُ الأَصَحُّ : لَيْسَ يُقْبَلُ

مِنْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُجَهَّلُ

304-

وَفِي الأَصَحِّ:يُقْبَلُ الْمَسْتُورُ:فِي

ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌٍ خَفِي

305-

وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ

دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ مِلْنَا لَهُ

306-

وَمَنْ يَقُلْ: " أَخْبَرَنِي فُلانٌ اْوْ

هَذَا" لِعَدْلَيْنِ قَبُولَهُ رَأَوْا(1)

307-

فَإِنْ يَقُلْ:" أَوْغَيْرُهُ "، أَوْ يُجْهَلِ

بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا: لا تَُقْبَلِ

308-

وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلا

ثَالِثُهَا : إِنْ كَذِبًا قَدْ حَلَّلا

309-

وَغَيْرُهُ : يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِيْ

وَمَنْ دَعَا وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِيْ

310-

قَبُولُهُمْ لا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا

لِرَأْيِهِمْ ، أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا

311-

وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ

أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ فَابْنُ حَنْبَلِ

312-

وَالصَّيْرَفيُِّ وَالْحُمَيْدِيُّ : أَبَوْا

قَبُولُهُ مُؤَبَّدًا ، ثُمَّ نَأَوْا

313-

عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ

وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ

314-

وَمَا رَآهُ الأَوَّلُونَ أَرْجَحُ

دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ

315-

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٦٣٠