تُبْطِلُهُ ، وَالْوَفْقُ لِلإِجْمَاعِ
297-
وَلا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ
مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وِذِي تَأَوُّلِ
298-
وَيَقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا
وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا
299-
وَتَرَكُوا مَجْهُولَ عَيْنٍ:مَا رَوَى
عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحَا مَاحَوَى
300-
ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ
لَمْ يَرْوِ إِلاَّ لِلْعُدُولِ : لا يُرَدْ
301-
رَابِعُهَا : يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ
حَبْرٌ وَذَا فِي نُخْبَةٍ رَآهُ
302-
خَامِسُهَا:إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ
بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّ
303-
وَالثَّالِثُ الأَصَحُّ : لَيْسَ يُقْبَلُ
مِنْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُجَهَّلُ
304-
وَفِي الأَصَحِّ:يُقْبَلُ الْمَسْتُورُ:فِي
ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌٍ خَفِي
305-
وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ
دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ مِلْنَا لَهُ
306-
وَمَنْ يَقُلْ: " أَخْبَرَنِي فُلانٌ اْوْ
هَذَا" لِعَدْلَيْنِ قَبُولَهُ رَأَوْا(1)
307-
فَإِنْ يَقُلْ:" أَوْغَيْرُهُ "، أَوْ يُجْهَلِ
بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا: لا تَُقْبَلِ
308-
وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلا
ثَالِثُهَا : إِنْ كَذِبًا قَدْ حَلَّلا
309-
وَغَيْرُهُ : يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِيْ
وَمَنْ دَعَا وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِيْ
310-
قَبُولُهُمْ لا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا
لِرَأْيِهِمْ ، أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا
311-
وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ
أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ فَابْنُ حَنْبَلِ
312-
وَالصَّيْرَفيُِّ وَالْحُمَيْدِيُّ : أَبَوْا
قَبُولُهُ مُؤَبَّدًا ، ثُمَّ نَأَوْا
313-
عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ
وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ
314-
وَمَا رَآهُ الأَوَّلُونَ أَرْجَحُ
دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ
315-