تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا

دِينًا وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا

261-

كَذَا تَكَسُّبًا ، وَبعْضٌ قَدْ رَوَى

لِلأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى

262-

وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا

مُحْتَسِبِينَ الأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا

263-

فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ

حَتَّى أَبَانَهَا الأُلَى هُمُ هُمُ

264-

كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ

فَمَنْ رَواهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ(1)

265-

وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ

جَوَّزَهُ مُخَالِفُ الإِجْمَاعِ

266-

وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ

بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ

267-

وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا

وَاضِعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا

268-

كَلامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ مَا

وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا

269-

وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ مَا

لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا

270-

مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ

ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ "الْقَوْلَ الْحَسَنْ"

271-

وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ

فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمِ

خاتمة

272-

شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ فَالْمَتْرُوكُ ثُمّ

ذُو النُّكْرِ فَالْمُعَلُّ فَالْمُدْرَجُ ضُمّ

273-

وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ فَالْمُضْطَرِبُ

وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا

274-

وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ

أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالُهُ لا يُعْلُمُ

275-

بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ يُمَرِّضُ

وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا

276-

فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ

لا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلا لِ

277-

وَلا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ ثُمَّ مَنْ

ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ

278-

يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ: قَيَّدَا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٦٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٦٢٨