وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا
دِينًا وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا
261-
كَذَا تَكَسُّبًا ، وَبعْضٌ قَدْ رَوَى
لِلأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى
262-
وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا
مُحْتَسِبِينَ الأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا
263-
فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ
حَتَّى أَبَانَهَا الأُلَى هُمُ هُمُ
264-
كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ
فَمَنْ رَواهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ(1)
265-
وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ
جَوَّزَهُ مُخَالِفُ الإِجْمَاعِ
266-
وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ
بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ
267-
وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا
وَاضِعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا
268-
كَلامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ مَا
وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا
269-
وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ مَا
لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا
270-
مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ
ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ "الْقَوْلَ الْحَسَنْ"
271-
وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ
فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمِ
خاتمة
272-
شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ فَالْمَتْرُوكُ ثُمّ
ذُو النُّكْرِ فَالْمُعَلُّ فَالْمُدْرَجُ ضُمّ
273-
وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ فَالْمُضْطَرِبُ
وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا
274-
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ
أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالُهُ لا يُعْلُمُ
275-
بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ يُمَرِّضُ
وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا
276-
فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ
لا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلا لِ
277-
وَلا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ ثُمَّ مَنْ
ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ
278-
يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ: قَيَّدَا