تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلابْنِ حِبَّانَ : الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ

بِحَدِّهِ السَّابِقِ ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ

207-

وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ

ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ(1)

الاعتبار والمتابعات والشواهد

208-

الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ

هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ

209-

فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ

أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ : تَابِعٌ أُثِرْ

210-

وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ

فَشَاهِدٌ ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ

211-

وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى

مُتَابِعًا ، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى

زيادة الثقات

212-

وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ

مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ

213-

ثَالِثُهَا : تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ

وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

214-

بَعْضًا ، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ

تُقْبَلْ ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ

215-

وَقِيلَ : إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ

وَقِيلَ : فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ

216-

إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ

عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ

217-

وَقِيلَ : لا ، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا

وَقِيلَ : خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا

218-

وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ

إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ

219-

أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ

أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ

المُعَلُّ

220-

وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ : أَسْبَابٌ خَفَتْ

تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ ، حِينَ وَفَتْ

221-

مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامَهْ

فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ

222-

مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي

صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلامَةٍ تَفِي

223-

يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرِّدِ

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٦٢٥