وَلابْنِ حِبَّانَ : الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ
بِحَدِّهِ السَّابِقِ ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
207-
وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ
ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ(1)
الاعتبار والمتابعات والشواهد
208-
الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ
هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ
209-
فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ
أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ : تَابِعٌ أُثِرْ
210-
وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ
فَشَاهِدٌ ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ
211-
وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى
مُتَابِعًا ، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
زيادة الثقات
212-
وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ
مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
213-
ثَالِثُهَا : تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ
وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214-
بَعْضًا ، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ
تُقْبَلْ ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
215-
وَقِيلَ : إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ
وَقِيلَ : فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ
216-
إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ
عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217-
وَقِيلَ : لا ، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا
وَقِيلَ : خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
218-
وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ
إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219-
أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ
أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
المُعَلُّ
220-
وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ : أَسْبَابٌ خَفَتْ
تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ ، حِينَ وَفَتْ
221-
مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامَهْ
فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ
222-
مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي
صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلامَةٍ تَفِي
223-
يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرِّدِ