وَقِيلَ : قَدِّمْ أَحْفَظًا. وَالأَشْهَرُ
152-
عَلَيْهِ لا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي
أَهْلِيَةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
153-
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا
فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَامَضَى
المعلَّق
154-
مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ
وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ مُعَلَّقُ
155-
وَفِي الصَّحِيحِ ذَا كَثِيرٌ ، فَالَّذِي
أُتِيْ بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ
156-
صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ
وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلا تُوهِنْهُ
157-
وَمَا عَزَى لِشَيْخِهِ بِقَالا
فَفِي الأَصَحِّ احْكُمْ لَهُ اتِّصَالا
158-
وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ
فَتَارَةً وَصْلٌ وَأُخْرَى سَاقِطُ
المعَنْعَن
159-
وَمَنْ رَوَى بِ"عنْ"وَ"أَنَّ" فَاحْكُمِ
بِوَصْلِهِ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
160-
وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا ، وَقِيلَ : لا
وَقِيلَ"أَنَّ"اقْطَعْ وَأَمَّا "عَنْ" صِلا
161-
وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ
وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ شَرَطْ
162-
وَبَعْضُهُمْ عِرْفَانَهُ بِالأَخْذِ عَنْ
وَاسْتُعْمِلا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ
163-
وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى
مُتَّصِلٌ ، وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى
التدليس
164-
تَدْلِيسُ الاِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ
مُعَاصِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْهُ بِ" أَنْ "
165-
يَأْتِي بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالا
كَ"عَنْ"وَ" أَنَّ " وكذاك" قالا
166-
وَقِيلَ : أَنْ يَرْوِيَ مَالَمْ يَسْمَعِ
بِهِ وَلَوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجْمَعِ
167-
وَمِنْهُ أَنْ يُسَمِّيَ الشَّيخَ فَقَطْ
قَطْعٌ بِهِ الأَدَاةُ مُطْلَقًا سَقَطْ
168-
وَمِنْهُ عَطْفٌ ، وَكَذَا أَنْ يَذْكُرَا
" حَدَّثَنَا " وَفَصْلُهُ الاِسْمَ طَرَا
169-
وَكُلُّهُ ذَمٌّ ، وَقِيلَ : بَلْ جَرَحْ
فَاعِلَهُ ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ
170-