135 ) السابع عشر : إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال ( وذكر الحديث ) أو قال ( وذكر الحديث بطوله ) فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله ( مثله ) أو ( نحوه ) . فطريقه : أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه فيقول ( قال : وذكر الحديث بطوله ) ثم يقول ( والحديث بطوله هو كذا وكذا ) ويسوقه إلى آخره وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك فقال : لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل . وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال ( وذكر الحديث ) هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث ؟ فقال : إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان
قلت : إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه : أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة والله أعلم
الثامن عشر : الظاهر أنه لا يجوز تغيير ( عن النبي ) إلى ( عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) وكذا بالعكس وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى والمعنى في هذا مختلف
وثبت عن ( عبد الله بن أحمد بن حنبل ) أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب ( النبي ) فقال المحدث ( عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ضرب وكتب ( عن رسول الله صلى الله عليه و سلم )