تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَنَحْوَهُ الأَزْدِي مُجِيْزَاً كَتَبَا

أَمَّا : أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ

فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ

وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ

كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ [] مَعْ

أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ

حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ

وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ

ابْنُ أبي دَاوُدَ وَهْوَ مُثِّلاَ

بِالْوَقْفِ ، لَكِنْ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ

كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ

كَذَا أبو نَصْرٍ وَجَازَ مُطْلَقَا

عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا

مِنِ [] ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ

وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ

فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ [] مَنْ تَبِعَا

أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا

وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ

لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ

غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ

رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ

وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى

بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا

وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ

وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ

وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ

قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ

مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ

مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ

وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا

هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ

وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ

الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ

وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ

وَابْنُ مُغِيْثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ

وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ

أو سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ

الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ أوحَذَفْ

يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٢٥