قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ
بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
وَالثَّانِ : أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ
دُوْنَ الْمُجَازِ ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ
وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ
لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ
ثُمَّ أبو الْعَلاَءِ أَيْضَاً بَعْدَهْ
وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ
وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ
وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ
كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ
قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى
إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
وَالرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ
أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى
كِتَاباً او شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ
مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ
فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ
مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
وَالْخَامِسُ : التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ
بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً ، وَالأُولَى
أَكْثَرُ جَهْلاً ، وَأَجَازَ الْكُلاَّ
مَعاً أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ
مَعَ ابْنِ عُمْرُوْسٍ وَقَالاَ: يَنْجَلِي
الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا ، وَالظَّاهِرُ
بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك [] طَاهِرُ
قُلْتُ : وَجَدْتُ ابنَ أبي خَيْثَمَةِ
أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا