تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا

لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا

وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ

عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ

أبو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ

وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ

رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ

وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ

فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ

بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ

مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ

لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ

وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ

وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ

مِنْ عَالِمٍ بِهِ ، وَمَنْ أَجَازَهْ

طَالِبَ عِلْمٍ وَالْوَلِيْدُ ذَا ذَكَرْ

عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً وَعَنْ أبي عُمَرْ

أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ

إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ

وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ

أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ

الرَّاْبِعُ : الْمُنَاوَلَةُ

ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ [] إِمَّا تَقْتَرِنْ

بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ

أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا

أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا

أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ

عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ

وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ []

ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِيفارْوِهِ

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ

بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا

وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا

إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ

وَالشَّافِعيْ وَ أحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ

وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا

بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٢٦