تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا

مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى

بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى

كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى :

إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى

رَوُوْا عَنِ الأَعْمَشِ : كُنَّا نَقْعُدُ

لِلنَّخَعِيْ فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ

البَعْضُ – لاَ يَسْمَعْهُ – فَيسأَلُ

البَعْضَ عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ

وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوَْلُهُمْ :

يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ

عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ

عَرَفَهُ ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ

وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ

- عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ او ذِي خُبْرِ

صَحَّ ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا

إنَّ بِلاَلاً ، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا

وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ

الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ

كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ

مَاَ لمْ يَقُلْ : أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ

الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ

ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا

وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا

ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ

تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ

وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى

جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى

نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ

قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ

وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي

قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي

مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا

وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا

قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ

لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ

وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ

إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ

لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا

عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٢٣