مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ
اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ
اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
وَقَالَ أَحْمَدُ: اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ
لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ
وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا
- الشَّيْخُ – لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى
فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ
بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ
مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
الإِسْفَرَاييِنِيْ مَعَ الْحَرْبِيْ
وِابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيْ
لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ
حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلاَهُمَا كَتَبْ
وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ
فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ
إِمْلاَءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدَّاً وَسَرَدْ
وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا
هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا
إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ
فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ
وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ
إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ []
قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى[] عَنْ
إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ
وَسُئِلَ ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا
أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ
فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ
إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ
عَنْ مُفْهِمٍ ، وَ نَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ
وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ قَدْ قال : نَا