تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ

اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ

فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ

اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ

وَقَالَ أَحْمَدُ: اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ

لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ

وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا

- الشَّيْخُ – لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا

بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى

فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى

بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ

بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ

مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ

الإِسْفَرَاييِنِيْ مَعَ الْحَرْبِيْ

وِابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيْ

لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ

حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ

وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلاَهُمَا كَتَبْ

وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ

بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ

فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ

كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ

إِمْلاَءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدَّاً وَسَرَدْ

وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا

هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا

إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ

فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ

وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ

إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ []

قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى[] عَنْ

إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ

وَسُئِلَ ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا

أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى

لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ

فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ

إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ

عَنْ مُفْهِمٍ ، وَ نَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ

وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ قَدْ قال : نَا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٢٢