تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَعَ الْبُخَارِيِّ إلى الْجَوَازِ

وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ

مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالإمَامُ الشَّافِعِيْ

وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ

قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ

وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ

للنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ

وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ

مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ

وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا

قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا

فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً : أَخْبَرَكَ

إِذْ كَانَ قال أوَّلاً : حَدَّثَكَ

قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا

إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ

تَفْرِيْعَاتٌ

وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا

وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا

فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ

وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ [] يَقْبَلْهْ

وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ

مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ

وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ

يُقِرَّ لَفْظاً ، فَرآهُ الْمُعْظَمْ

وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً ، وَقَدْ مَنَعْ

بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَقَطَعْ

بِهِ أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي

ثُمَّ أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ

كَذَا أبُو نَصْرٍ وَقال : يُعْمَلُ

بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ

وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا

عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا

حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا

وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا

وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا

أو قَارِئاً أَخْبَرَنِي وَاسْتَحْسَنَا

وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا

وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا

وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ

أو مَعْ سِوَاهُ ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٢١