أَوْ إنْ عَلَيْهِ هَمْزةٌ تَقَدَّمَتْ
أَوْ عَارِضُ السُّكُونِ لِلوَقْفِ ثَبَتْ
131
وَاللِّينُ مُلْحَقٌ بِهِ إذا وُقِفْ
وَلَكِنِ الطُّولُ بِقِلَّةٍ وُصِفْ
132
وَلَفْظُهُ فِي الْقَصْرِ مِثْلُ كَيْ وَلَوْ
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا الْقَوْمُ تَلَوْا
133
فَعَارِضٌ لِلْوَقْفِ إِنْ لِينًا تَلى
فَسَوِّ أَوْ زِدْ فِي الأخِيرِ مَا عَلا
134
وَسَوِّ فِي العَكْسِ وَزِدْ مَا نَزَلا
فَسِتَّةٌ طَرْدًا وَعَكْسًا تُجْتَلَى
135
وَلازِمٌ إنْ سَاكِنٌ جَا بَعْدَ مَدّ
وَصْلا وَوَقْفًا وَبِسِتٍّ يُعْتَمَدْ
136
وَإِنْ طَرَا تَحْرِيكُهُ فَأَشْبِعَا
وَاقْصُرْ وَعَينَ امْدُدْ وَوَسِّطْهُ مَعَا
137
وَإِنْ بِحَرْفٍ جَاءَ فَالحَرْفِيُّ
وَإِنْ بِكِلْمَةٍ فَذَا الكِلْمِيُّ
138
مُثَقَّلانِ حَيْثُ كُلٌ شُدِّدَا
مُخَفَّفَانِ حَيْثُ لَمْ يُشَدَّدَا
139
فِي (سَنَقُصُ عِلْمَكَ) الْحَرْفِيُّ قَرّ
وَمَعَ (حَيٍّ طَاهِرٍ) بَدْءَ السُّوَرْ
140
لِلْعَشْرِ وَالأَرْبَعِ كُلٌّ جَامِعُ
(نَصٌّ حَكِيمٌ سِرُّهُ لَقَاطِعُ)
مَرَاتِبُ المُدُودِ
141
أَقْوَى المُدودِ لازمٌ فَمَا اتَّصَلْ
فَعَارِضٌ فَذُو انْفِصَالٍ فَبَدَلْ
142
وَسَبَبَا مَدٍّ إذا مَا وُجِدَا
فَإِنَّ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ انْفَرَدَا
وُجُوهُ العَوارِضِ المُنْفَرِدَةِ
143
إِنْ جَاءَ مَدٌ قَبْلُ أَوْ لِينٌ جَرَى
فَأَشْبِعًا أَوْ وَسِّطًا أَوِ اقْصُرَا
144
وَزِدْ بِرَفْعٍ مَعَهَا الإشمَامَا
وَفِيهِ كَالمَجْرُورِ زِدْ مُرَامَا
145
ثَلاثَةٌ نَصْبًا وَأَرْبَعٌ بِجَرّ
وَسَبْعَةٌ فِي عَارِضِ الرَّفْعِ تَقَرّ
146
وَإِنْ خَلا مِنْ ذَيْنِ فَالسُّكُونُ قَرّ
وَالرَّفْعَ أَشمِمْ ثُمَّ رُمْهُ مَعَ جَرّ
147
فَوَاحِدٌ فِي النَّصْبِ وَاثْنَانِ لَدَى
جَرٍّ وَفِي الرَّفْعِ ثَلاثَةٌ بَدَا
تَحْدِيدُ حَفْصٍ فِي نَوْعَيِ المَدِّ
148