جَا بَعْدَ مَدٍّ فَالطَّبِيِعىَّ يَكُونْ
وَالآخَرُ الْفَرْعِىُّ مَوْقُوفٌ عَلي
سَبَبْ كَهَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلاً
حُرُوفُهُ ثَلاَثَةٌ فَعِيهَا
مِنْ لَفْظِ وَاىٍ وَهْىَ فى نُوحِيهَا
وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْواوِ ضَمْ
شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلفٍ يُلْتَزَمْ
وَاللِّينُ مِنْهَا الْيَا وَوَاوٌ سَكَنَا
إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍّ أُعْلِنَا
أحكام المد
لِلْمَدِّ أَحْكَامٌ ثَلاَثَةٌ تَدُومْ
وَهْيَ الْوُجُوبُ وَالْجَوَازُ وَاللُّزُومْ
فَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدْ
فِي كِلْمَةٍ وَذَا بِمُتَّصْلٍ يُعَدْ
وَجَائزٌ مَدٌ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِل
كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا المُنْفَصِلْ
وَمِثلُ ذَا إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ
وَقْفَاً كَتَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ
أَوْ قُدِّمَ الْهَمْزُ عَلَي المَدِّ وَذَا
بَدَلْ كَآمَنُوا وَإِيَماناً خُذَا
وَلاَزِمٌ إِنِ السُّكُونُ أُصِّلاَ
وَصْلاَ وَوَقْفاً بَعْدَ مَدٍّ طُوّلاَ
أقسام المد اللازم
أَقْسَامُ لاَزِمٍ لَدَيهم أَرْبَعَةْ
وَتِلْكَ كِلْمِيُّ وَحَرْفِيٌّ مَعَهْ
كِلاَهُمَا مُخَفَّفٌ مُثَقَّلُ
فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ
فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ
مَعْ حَرْفِ مَدٍّ فَهْوَ كِلْمِيُّ وَقَعْ
أَوْ في ثُلاَثِيِّ الحُرُوفِ وُجِدَا
وَالمَدُّ وَسْطُهُ فَحَرْفِيٌّ بَدَا
كِلاَهُمَا مُثَقّلٌ إِنْ أُدْغِمَا
مَخَفَّفٌ كُلُّ إِذَا لَمْ يُدْغَمَا
وَاللاَّزِمُ الْحَرفِيُّ أَوَّلَ السُّوَرْ
وُجُودُهُ وَفِي ثَمَانٍ انحَصَرْ
يَجْمَعُهَا حُرُوفُ كَمْ عَسَلْ نَقَصْ
وَعَيْنُ ذُو وَجْهَيْنِ والطُّولُ أَخَصْ
وَمَا سِوَي الحَرْفِ الثُّلاَثِي لاَ أَلِفْ
فمُدُّه مَدّاً طَبِيعِيَّا أُلِفْ
وَذَاكَ أَيْضاً فِي فَوَاتِحِ السُّوَرْ