تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغزالي (1) وغيرهم فقالوا مثل مقالة المعتزلة، وزادوا عليه أن التكليف مشروط بالقدرة، فتكليف المجتهد الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف بما لا يطاق، فلا يقال: أخطأه (2) لذلك قال أبو إسحاق الشيرازي (3) لما بلغته مقالة أبي الحسن الأشعري: ((يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن رحمه الله. هذا مذهب أصحابنا، ومذهب هؤلاء)) (4) .

(1) هو محمد بن محمد الغزالي الشافعي، أبو حامد، حجة الإسلام، صاحب ((المستصفى)) و ((إحياء علوم الدين)) توفي سنة 505 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5 / 18، الأعلام 7 / 22.

(2) انظر: المستصفى 2 / 362، 363، مجموع الفتاوى 19 / 124.

(3) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، جمال الدين، صاحب ((اللمع)) و ((المهذب)) توفي سنة 446 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5 / 323، الأعلام 1 / 51.

(4) انظر: شرح اللمع 2 / 1048.

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٢٨٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٢٨٦٢