تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن الوطأ " حق واجب بالاتفاق إذا حلف على تركه، فيجب قبل أن يحلف، كسائر الحقوق الواجبة يحقق هذا أنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب " (1) .

الدليل السادس:

" إن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما وهو مفضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً " (2) .

الدليل السابع:

إنه لو لم يكن للمرأة في الوطء حق لما وجب استئذانها في العزل (3) .

الترجيح:

(1) المغني 10/239.

(2) المصدر السابق 10/240.

(3) المصدر السابق.

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٢٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٢٧٨٢