تأليف المجلس الاداري لشركات (السوكاب). ومع ذلك فان النصوص القانونية التي كان عليها ان توضح كيفية تطبيق هذا المبدا لم تصدر بعد.
ومن الناحية العملية فان شركات (السوكاب) موضوعة اداريا تحت مسؤولية رئيس الدائرة يساعده في ذلك موظفو الدائرة انفسهم.
والموارد المالية لشركات (السوكاب) تتكون مما يلي:
1 - السنتيمات الاضافية للترتيب (الضريبة على الإنتاج الفلاحي)
2 - مصاريف التسيير (3 في المائة من القروض)
3 - الأموال التي يقدمها الصندوق المركزي.
ويتم تنسيق اعمال شركات السوكاب التابعة للعمالات بواسطة لجنة اقليمية لشركات السوكاب.
ويترأس العامل هذه اللجنة أو ينيب عنه أحدا لتمثيله فيها. وهي تتألف من رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح التقنية الاقليمية (مفتش مصلحة القرض- التجديد لاقروي- تربية المواشي- الضرائب القروية) يضاف اليهم رئيس القسم الاقتصادي بكل عمالة.
وتجري مراقبة شركات السوكاب بواسطة مجلس المراقبة والتفتيش. ومقره في الرباط ويرأسه رئيس الوزارة أو من يمثله.
ويتم استخلاص قروض السوكاب على الطريقة التي تستخلص بها الضرائب المباشرة. يضاف الى ذلك اللجوء الى الاجبار عن طريق السجن كما نص على ذلك ظهير 22 غشت 1957 (اللجنة الإقليمية تحيط المحكمة الاقليمية علما بذلك.
ب - الفلاحة التي هي في طريق التطور: وهي التي تستعمل بعض الآلات الميكانيكية. ان هذا النوع من الفلاحة يتجه الى الصندوق الاقليمي للتوفير والقرض (الكريك). وقد أسست هذه الصناديق الاقليمية بمقتضى ظهير 1937. ولا تسير هذه المنظمات الا في المستوى الاقليمي او في مستوى عدة اقاليم. وهي تهدف على تشجيع التوفير والى منح قروض لأجل متوسط. والحد الاقصى هو 500 7 درهم من أجل إصلاح الأراضي و 25000 درهم من أجل قروض التجهيز بالالات وغيرها. وبصفة استثنائية يمكن لمنظمات (الكريك) ان تمنح قروضا لأجل طويل (خمسة عشر سنة من أجل استغلال الأراضي الواقعة في دوائر الري الكبرى، وعشرون سنةمن أجل انشاء الملك العائلي). وتكلف الصناديق الاقلمية للتوفير والقرض كذلك بالقروض المتعلقة بالصناعة التقليدية وبقرض السكنى بشرط أن يكون صاحب الطلب مالكا لبقعةارضية. ويسيرها مجلس إداري يترأسه العامل ويتألف من الباشوات ورؤساء الدوائر وممثل عن وزارة المالية (مفتش مصلحة القرض (1) وآخر عن وزارة الفلاحة وممثلين اثنين عن الفلاحين وآخرين عن الصناع التقليديين.
ويوكل تنفيذ مقررات المجلس إلى مدير مفوض وإلى موظف في الحسابات يعينه العامل باقتراح من وزير المالية (القابض)
وتتكون موارد الصناديق الإقليمية في الأساس من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق المركزي يضاف إليها الأرباح الناتجة عن عمليات القرض هذه.
أما القروض الفلاحية التي تقدمها هذه الصناديق فهي خاضعة لموافقة لجنة التسيير الإداري. وتتألف هذه اللجنة من المدير المفوض ومن مفتش مصلحة القرض (1) وممثل عن المكتب الوطني للتجديد القروي وآخر عن الفلاحين.
ولا بد من الاشارة أخيرا الى أن الصندوق المركزي للقرض والاحتياط لا يعطي قروضا للأشخاص وينحصر دوره في تقديم المساعدات المالية الى شركات السوكاب ومنظمات الكريك، ثم مراقبة استخدام هذه الأموال. اما هذا الصندوق في حد ذاته فهو يأخذ أمواله من الدولة.
ح- الفلاحة العصرية: وهذه تتجه الى الصندوق الفيديرالي الذي أعيد تنظيمه بواسطة ظهير 1935. وهذا الصندوق الفيديرالي هو الذي حل محل الصناديق التعاونية للقرض الفلاحي التي اختفت في نفس التاريخ. وقد انشئت هذه المؤسسة في البدء لأراضي التعمير لا غير، ومنذ عهد الاستقلال أخذت شيئا فشيئا تتعامل مع كبار المستغلين المغاربة. وهي تسير في المستوى الوطني ولها مكاتب محلية.
1 مصلحة رسمية تابعة لوزارة المالية.