مسألة (680): مدَّة الرضاع حولان.
وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.
وقال مالك: سنتان وشيء. ولم يحدّه.
وقال زفر: ثلاث سنين.
2871 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكيُّ ثنا الهيثم بن جميل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم، وهو ثقةٌ حافظٌ (1).
2872 - قال: وحدَّثنا البيعويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبَّاس كان يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين (2).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه.
وأبو الوليد بن برد هو: محمَّد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ (3)، وقال النسائيُّ: صالحٌ (4).
والهيثم بن جميل: وثَّقه الإمام أحمد (5) والعِجْلِيُّ (6) وابن حِبَّان (7)
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 174).
(2) "سنن الدارقطني": (4/ 173 - 174).
(3، 4) "تاريخ بغداد" للخطيب: (1/ 368 - رقم: 311).
(5) "العلل": برواية عبد الله: (3/ 371 - رقم: 5629).
(6) "الثقات": (ترتيبه- 2/ 335 - رقم: 1921).
(7) "الثقات": (9/ 236).