تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في "الضعفاء" (1).

2854 - وقال ابن عَدِيٍّ: ثنا القاسم بن عليٍّ الجوهريُّ ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا يحيى بن بكير حدَّثني يحيى بن صالح الأيليُّ عن إسماعيل بن أميَّة عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا عتَّاب بن أَسيد إنِّي قد بعثك على أهل مكَّة، فانههم عن كذا ... فذكر الحديث، وفيه: أربعة ليس بينهم ملاعنة: اليهوديَّة تحت المسلم، والنصرانيَّة تحت المسلم، والعبد عنده الحرَّة، والحرُّ عنده الأمة " (2).

قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ، ويحيى بن صالح الأيليُّ أحاديثه غير محفوطة (3) O.

*****

مسألة (672): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يلاعن لنفي الحمل.

احتجُّوا:

2855 - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا وكيع ثنا عبَّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بالحمل (4).

(1) "الضعفاء": (1/ 305 - رقم: 1322).

(2) "الكامل": (7/ 245 - رقم: 2144) تحت ترجمة يحيى بن صالح الأيلي.

(3) "سنن البيهقي": (7/ 397 - 398).

(4) "المسند": (1/ 355).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٣٩