تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل الخُلْع

مسألة (656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.

وقال أكثرهم: لا يكره.

2802 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،

فكرهته، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته ". قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.

2803 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " (2).

ز: 2804 - رواه أبو داود في " المراسيل " عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 255).

(2) المصدر السابق.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٩٤