تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2787 - قال مُعلَّى: وأنا شَريك عن ميسرة عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله عن عليٍّ قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، أو رأى عورةً، فقد وجب عليه الصداق (1).

فإن قيل: الحديث الأوَّل مرسلٌ، ثُمَّ فيه ابن لهيعة وهو ضعيفٌ.

قلنا: المراسيل عندنا حجَّةٌ، وابن لهيعة قد روى عنه العلماء.

ز: عباد بن عبد الله- الراوى عن عليٍّ- هو: الأسديُّ، الكوفيُّ، وقد قال البخاريُّ: فيه نظر (2). وقد حكى المؤلِّف عن ابن المدينيِّ أنه ضعَّفه (3).

لكنه لم يتفرَّد بهذا عن عليٍّ:

2788 - فقد قال محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أنَّ عمر وعليًّا قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق كاملاً، وعليها العدَّة.

2789 - وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنَّه من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدَّة (4).

قال البيهقيُّ: هذا مرسل، فإن زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عليٍّ

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 306 - 307) بتقديم وتأخير.

(2) "التاريخ الكبير": (6/ 32 - رقم: 1594).

(3) "الضعفاء والمتروكون": (2/ 75 - رقم: 1780).

(4) " سنن سعيد بن منصور ": (3/ 1/202 - رقم: 762).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٨٦