تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال؟ ". قال: لا. قال: " اجلس ". ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال: " هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ ". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله

عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (1).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (2) لا أصل له، والله أعلم (3) O.

*****

مسألة (650): يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقرُّ بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.

وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 249 - 250).

(2) زيادة استدركت من (ب) و"سنن البيهقي".

(3) "سنن البيهقي": (7/ 243).

(4) في " المصباح المنير ": (ص: 483 - فوض): (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي " مُفوَّضَةٌ " اسم فاعل، وقال بعضهم: " مُفَوَّضَةٌ " اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ

(5) زيادة من "التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٨٢