قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (1) O.
2768 - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا
خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.
*****
مسألة (647): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.
2769 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (2).
ز: رواه النسائيُّ (3) وابن ماجة (4) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: " ملعون من أتكى امرأة في دبرها " (5).
(1) لم نقف عليه بهذا الإسناد في "السنن الكبرى" ولا " الصغرى "، وقد ذكره المزي في " تحفة الأشراف ": (11/ 193 - رقم: 15651).
وانظر: "السنن الكبرى": (3/ 180 - رقم: 4937) و"تحفة الأشراف": (11/ 139 - رقم: 15550).
(2) "المسند": (2/ 344).
(3) "السنن الكبرى": (5/ 322 - رقم: 9012).
(4) "سنن ابن ماجة": (1/ 619 - رقم: 1923).
(5) "سنن أبي داود": (3/ 54 - 55 - رقم: 2155).