وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو ذلك (1).
وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " (2)، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.
*****
مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.
ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.
2760 - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (3) بياضًا، فقال: " البسي ثيابك، والحقي بأهلك " (4).
ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (5)، وقال
(1) "سنن ابن ماجة": (1/ 622 - رقم: 1934).
(2) وهو مطبرع بتحقيق الشيخ / حمدي السلفي.
(3) في " النهاية ": (4/ 175 - كشح: (الكشح: الخَصْر) ا. هـ
(4) " سنن سعيد بن منصور ": (3/ 1/214 - رقم: 829).
(5) "الكامل" لابن عدي: (2/ 171 - رقم: 358).