تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو ذلك (1).

وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " (2)، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.

*****

مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.

ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.

2760 - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (3) بياضًا، فقال: " البسي ثيابك، والحقي بأهلك " (4).

ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (5)، وقال

(1) "سنن ابن ماجة": (1/ 622 - رقم: 1934).

(2) وهو مطبرع بتحقيق الشيخ / حمدي السلفي.

(3) في " النهاية ": (4/ 175 - كشح: (الكشح: الخَصْر) ا. هـ

(4) " سنن سعيد بن منصور ": (3/ 1/214 - رقم: 829).

(5) "الكامل" لابن عدي: (2/ 171 - رقم: 358).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٦٤