تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (1). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (2)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (3) وأبو داود (4): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (5). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (6).

وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (7).

وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (8).

ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.

وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن

(1) الكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359)، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: 334 - رقم: 245).

(2) "تاريخ بغداد": (11/ 280 - رقم: 6051) من رواية ابنه عبد الله.

(3) انظر ما يأتي من كلام المنقح.

(4) " سؤالات الآجري ": (2/ 305 - رقم: 1943).

(5) "سنن الدارقطني": (2/ 150).

(6) " المجرحون ": (2/ 98).

(7) " المجرحون ": (2/ 7).

(8) انظر ما يأتي من كلام المنقح.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٥٢