عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (1). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (2)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (3) وأبو داود (4): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (5). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (6).
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (7).
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (8).
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن
(1) الكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359)، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: 334 - رقم: 245).
(2) "تاريخ بغداد": (11/ 280 - رقم: 6051) من رواية ابنه عبد الله.
(3) انظر ما يأتي من كلام المنقح.
(4) " سؤالات الآجري ": (2/ 305 - رقم: 1943).
(5) "سنن الدارقطني": (2/ 150).
(6) " المجرحون ": (2/ 98).
(7) " المجرحون ": (2/ 7).
(8) انظر ما يأتي من كلام المنقح.